The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 622

Article 622 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 622

مادة 622: يجوز للشخص الذي حجزت املاكه احتياطا ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز, قرارا برفعه في الحال على شرط ان يقدم كفيلا مليا يكون مسؤولا عن الديون التي اوجبت الحجز

المادة 622 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/622/