المادة 622
مادة 622: يجوز للشخص الذي حجزت املاكه احتياطا ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز, قرارا برفعه في الحال على شرط ان يقدم كفيلا مليا يكون مسؤولا عن الديون التي اوجبت الحجز
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 622 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 622: يجوز للشخص الذي حجزت املاكه احتياطا ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز, قرارا برفعه في الحال على شرط ان يقدم كفيلا مليا يكون مسؤولا عن الديون التي اوجبت الحجز
المادة 622 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/622/