المادة 641
مادة 641: اذا كان بين الحاجز والشخص الثالث والمحجوز لديه, دعوى تختص بصحة تصريح الشخص الثالث , وجب على المحكمة التي رفعت اليها دعوى اثبات الحجز, ان تؤجل الفصل الى ان يعين مبلغ الدين المحجوز
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 641 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 641: اذا كان بين الحاجز والشخص الثالث والمحجوز لديه, دعوى تختص بصحة تصريح الشخص الثالث , وجب على المحكمة التي رفعت اليها دعوى اثبات الحجز, ان تؤجل الفصل الى ان يعين مبلغ الدين المحجوز
المادة 641 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/641/