The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 652

Article 652 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 652

مادة 652: يجري بيع السند الاسمي بالمزايدة كما يجري بيع سند لحامله. وبعد الاحالة تصدر المحكمة, بناء على طلب مأمور الاجراء, حكما قاضيا على الشخص المعنوي الذي اصدر السند الاسمي اما بتحويله الى اسم من اشتراه بالمزاد, واما بجعله سندا لحامله, كما يشاء المشتري المذكور. فاذا جعل لحامله, وجب على الشخص المعنوي الذي اصدره ان يسلمه الى دائرة الاجراء فيأتي مشتريه ويتسلمه منها, على ان الدائرة لا تسلمه اليه الا بعد دفع النفقات

المادة 652 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/652/