The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 666

Article 666 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 666

مادة 666: للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. ويجب على هذا القاضي ان ينظر فيها اذا كان لهذا الاعتراض صفة شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا ردّه في الحال

المادة 666 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/666/