المادة 667
مادة 667: اذا اتضح للاعتراض نصيبا من الصحة, فيأمر رئيس دائرة الاجراء بوقف المعاملات ثمانية ايام لتمكين المعترض من رفع القضية الى المحكمة المدنية بطريقة الاستحضار
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 667 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 667: اذا اتضح للاعتراض نصيبا من الصحة, فيأمر رئيس دائرة الاجراء بوقف المعاملات ثمانية ايام لتمكين المعترض من رفع القضية الى المحكمة المدنية بطريقة الاستحضار
المادة 667 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/667/