The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 668

Article 668 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 668

مادة 668: اذا لم يرفع دعواه الى المحكمة في المهلة المتقدم ذكرها, فيحكم عليه بغرامة تختلف بين عشر ليرات ومئة ل.ل.س . ولا يحول هذا الحكم دون اداء بدل العطل والضرر للحاجز, وتفرض الغرامة المشار اليها بمجرد قرار يصدره رئيس دائرة الاجراء من تلقاء نفسه

المادة 668 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/668/