Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 668

المادة 668 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 668

مادة 668: اذا لم يرفع دعواه الى المحكمة في المهلة المتقدم ذكرها, فيحكم عليه بغرامة تختلف بين عشر ليرات ومئة ل.ل.س . ولا يحول هذا الحكم دون اداء بدل العطل والضرر للحاجز, وتفرض الغرامة المشار اليها بمجرد قرار يصدره رئيس دائرة الاجراء من تلقاء نفسه

المادة 668 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/668/