The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 708

Article 708 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 708

مادة 708: لا يجوز لمأموري دوائر الاجراء ان يشتروا بالمزايدة في البيوع التي يديرون امورها - لا بانفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولا بصفة كونهم وكلاء. واذا فعلوا استهدفوا لغرامة من عشر ليرات حتى مئة ل.ل.س . وللعقوبات التأديبية وتطبق هذه القاعدة على كل مزايدة تختص بحجز مال منقول او غير منقول

المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/708/