The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 770

Article 770 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 770

مادة 770: اذا كانت اوراق الاخطار بوجوب الاطلاع على دفتر الشروط قد ارسلت , فلا يمكن شطب قيد الحجز الا برضى الدائنين الذين ارسلت اليهم

المادة 770 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/770/