المادة 785
مادة 785: اذا مضت عشرون يوما ولم يقيم المشتري بموجباته جاز ان تعاد المزايدة لبيع العقار على عهدته بناء على طلب من الحاجز او من احد الدائنين المقيدين في اللائحة, او بناء على مجرد طلب من رئيس الدائرة الاجرائية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 785 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 785: اذا مضت عشرون يوما ولم يقيم المشتري بموجباته جاز ان تعاد المزايدة لبيع العقار على عهدته بناء على طلب من الحاجز او من احد الدائنين المقيدين في اللائحة, او بناء على مجرد طلب من رئيس الدائرة الاجرائية
المادة 785 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/785/