The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 786

Article 786 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 786

مادة 786: يرسل رئيس دائرة الاجراء اخطارا الى المشتري يطلب به دفع الثمن وينذره باعادة بيع العقار على عهدته بالمزايدة اذا لم يدفع في خلال ثلاثة ايام

المادة 786 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/786/