المادة 786
مادة 786: يرسل رئيس دائرة الاجراء اخطارا الى المشتري يطلب به دفع الثمن وينذره باعادة بيع العقار على عهدته بالمزايدة اذا لم يدفع في خلال ثلاثة ايام
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 786 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 786: يرسل رئيس دائرة الاجراء اخطارا الى المشتري يطلب به دفع الثمن وينذره باعادة بيع العقار على عهدته بالمزايدة اذا لم يدفع في خلال ثلاثة ايام
المادة 786 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/786/