The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 787

Article 787 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 787

مادة 787: اذا انقضت مهلة الايام بلا جدوى, فان دائرة الاجراء تعمد الى معاملة النشر في الجرائد وعلى الجدران كما يجري في الحجز ويجب ان يذكر في الاعلانات ان البيع يجري على عهدة المشتري الناكل, وان يبين فيها الثمن الاول الذي عين للطرح والثمن الذي انتهت اليه الاحالة الاولى

المادة 787 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/787/