المادة 850
مادة 850: ان المديون الذي يريد- وفاقا لاحكام المادة 294 من قانون الموجبات والعقود- ان- يبرىء ذمته, يعرض عرضا فعليا الشيء او المبلغ الذي يدعي انه مديون به. ويجري هذا العرض على يد الكاتب العدل, فيضع له محضرا
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 850 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 850: ان المديون الذي يريد- وفاقا لاحكام المادة 294 من قانون الموجبات والعقود- ان- يبرىء ذمته, يعرض عرضا فعليا الشيء او المبلغ الذي يدعي انه مديون به. ويجري هذا العرض على يد الكاتب العدل, فيضع له محضرا
المادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/850/