Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 850

المادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 850

مادة 850: ان المديون الذي يريد- وفاقا لاحكام المادة 294 من قانون الموجبات والعقود- ان- يبرىء ذمته, يعرض عرضا فعليا الشيء او المبلغ الذي يدعي انه مديون به. ويجري هذا العرض على يد الكاتب العدل, فيضع له محضرا

المادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/850/