المادة 851
مادة 851: يعين هذا المحضر الشيء المعروض وتعداد النقود, ويتضمن ذكر القبول او الرفض , وما اذا كان الدائن قد وقّع او رفض التوقيع او صرح بأنه لا يستطيع ان يوقع
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 851 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 851: يعين هذا المحضر الشيء المعروض وتعداد النقود, ويتضمن ذكر القبول او الرفض , وما اذا كان الدائن قد وقّع او رفض التوقيع او صرح بأنه لا يستطيع ان يوقع
المادة 851 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/851/