Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 851

المادة 851 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 851

مادة 851: يعين هذا المحضر الشيء المعروض وتعداد النقود, ويتضمن ذكر القبول او الرفض , وما اذا كان الدائن قد وقّع او رفض التوقيع او صرح بأنه لا يستطيع ان يوقع

المادة 851 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/851/