المادة 851
مادة 851: يعين هذا المحضر الشيء المعروض وتعداد النقود, ويتضمن ذكر القبول او الرفض , وما اذا كان الدائن قد وقّع او رفض التوقيع او صرح بأنه لا يستطيع ان يوقع
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 851 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 851: يعين هذا المحضر الشيء المعروض وتعداد النقود, ويتضمن ذكر القبول او الرفض , وما اذا كان الدائن قد وقّع او رفض التوقيع او صرح بأنه لا يستطيع ان يوقع
المادة 851 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/851/