Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 177

المادة 177 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 177

اذا قرر القاضي دعوة الخصم الذي انكر الخط او التوقيع المنسوب اليه على الورقة او السند, للحضور بنفسه في موعد معين للاستكتاب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول, جاز الحكم بصحة الورقة او السند.

المادة 177 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/177/