Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 178

المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 178

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا تبين, بنتيجة التطبيق, ان السند صحيح جاز, فيما عدا الخطأ الحري بالعذر, ان يحكم على الخصم الذي انكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية .وبتعويض عن العطل والضرر.

المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/178/