المادة 338
ان السندات المسحوبة لمهلة بعد الاطلاع يجب ان تعرض للقبول في خلال سنة من تاريخها. على انه يجوز للساحب ان يعين مهلة اقصر من هذه المهلة الاخيرة او اطول منها.
ويجوز للمظهرين ان ينقصوا المهل المشار اليها.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 338 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
ان السندات المسحوبة لمهلة بعد الاطلاع يجب ان تعرض للقبول في خلال سنة من تاريخها. على انه يجوز للساحب ان يعين مهلة اقصر من هذه المهلة الاخيرة او اطول منها.
ويجوز للمظهرين ان ينقصوا المهل المشار اليها.
المادة 338 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/338/