المادة 361
اذا لم يتمكن الشخص الذي اضاع السند سواء كان مقبولا او غير مقبول ان يبرز النسخة الثانية او الثالثة او الرابعة الخ فيحق له ان يطلب ايفاء السند المفقود والحصول على هذا الايفاء بمقتضى قرار من المحكمة اذا اثبت ملكيته بدفاتر وادى كفالة.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 361 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
اذا لم يتمكن الشخص الذي اضاع السند سواء كان مقبولا او غير مقبول ان يبرز النسخة الثانية او الثالثة او الرابعة الخ فيحق له ان يطلب ايفاء السند المفقود والحصول على هذا الايفاء بمقتضى قرار من المحكمة اذا اثبت ملكيته بدفاتر وادى كفالة.
المادة 361 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/361/