The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 633

Article 633 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 633

كل تاجر يوجد في احدى الحالات الآتية يعتبر مفلسا مقصرا:

اولا - اذا كانت نفقاته الشخصية او نفقات بيته تعد فاحشة.

ثانيا - اذا انفق مبالغ كبيرة على عمليات من نوع القمار الصرف او على مجازفات في البورصة او في شراء بضائع.

ثالثا - اذا اشترى قبل انقطاعه عن الايفاء وبقصد تأخير افلاسه مقدارا من البضائع لبيعها باقل من الثمن العادي او اندفع بالقصد نفسه الى عقد قروض ومداولة اوراق تجارية او غير ذلك من الوسائل المرهقة بغية الحصول على نقود.

رابعا - اذا قام بعد انقطاعه عن الدفع بايفاء لاحد الدائنين يضر بمصلحة الجماعة.

المادة 633 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/633/