The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 634

Article 634 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 634

كل تاجر يوجد في احدى الحالات الآتية يمكن اعتباره مفلسا مقصرا:

اولا - اذا اخذ على نفسه لحساب الغير بدون مقابل التزامات تعتبر باهظة جدا بالنظر الى حالته وقت التزامها.

ثانيا - اذا اعلن افلاسه مجددا ولم يكن قد اوفى الموجبات المفروضة عليه بمقتضى صلح سابق.

ثالثا - اذا لم يعمل بمقتضى الموجبات المختصة بسجل التجارة.

رابعا - اذا لم يقدم لقلم المحكمة في خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع التصريح الذي يوجبه هذا القانون او كان التصريح المذكور لا يتضمن اسماء جميع الشركاء المتضامنين.

خامسا - اذا لم ينظم دفاتر ولم يقم بجرد صحيح او كانت الدفاتر وقوائم الجرد ناقصة او مخالفة للاصول او لم تكن مطابقة لحالته الحقيقية فيما له وما عليه, ما لم يكن هناك خداع.

المادة 634 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/634/