إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الـموازنة العامة لعام 2026)، لا سيما الـمادة 55 منه الـمتعلقة بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2026،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعفيت الهبة الـمقدمة من الجالية اللبنانية في ميشيغان ــ الولايات الـمتحدة الأميركية لصالح جمعية مدرار، وهي عبارة عن مستلزمات وتجهيزات طبية مخصصة حصرا لتلبية إحتياجات النازحين من الرسوم الجمركية كافة بما في الحد الأدنى للرسم البالغ 5% ورسم الاستهلاك الداخلي، ومن الرسم الـمقطوع البالغ 3%، ومن الرسوم والضرائب الـمتوجبة كافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر