Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3032 08/05/2026

إعفاء الهبة الـمقدمة من الجالية اللبنانية في ميشيغان ـ الولايات الـمتحدة الأميركية لصالح جمعية مدرار من الرسوم والضرائب الـمتوجبة

مرسوم رقم 3032 تاريخ 08/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3032
التاريخ
08/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1939-1940
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3032 تاريخ 08/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الـموازنة العامة لعام 2026)، لا سيما الـمادة 55 منه الـمتعلقة بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفيت الهبة الـمقدمة من الجالية اللبنانية في ميشيغان ــ الولايات الـمتحدة الأميركية لصالح جمعية مدرار، وهي عبارة عن مستلزمات وتجهيزات طبية مخصصة حصرا لتلبية إحتياجات النازحين من الرسوم الجمركية كافة بما في الحد الأدنى للرسم البالغ 5% ورسم الاستهلاك الداخلي، ومن الرسم الـمقطوع البالغ 3%، ومن الرسوم والضرائب الـمتوجبة كافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026