The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 80

المادة 80

القانون الثمانون:

- البند 1:لا يمكن عقد الزاج بواسطة وكيل الا اذا اذن بذلك الرئيس الكنسي المحلي خطا وفي حالة خاصة.

- البند 2: يستطيع الرئيس الكنسي المحلي ان يمنح هذا الاذن في حالة الضرورة فقط اي اذا لم يستطع الفريقان لسبب خطير ان يحضرا معا امام الكاهن.

المادة 80 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/80/