المادة 80
القانون الثمانون:
- البند 1:لا يمكن عقد الزاج بواسطة وكيل الا اذا اذن بذلك الرئيس الكنسي المحلي خطا وفي حالة خاصة.
- البند 2: يستطيع الرئيس الكنسي المحلي ان يمنح هذا الاذن في حالة الضرورة فقط اي اذا لم يستطع الفريقان لسبب خطير ان يحضرا معا امام الكاهن.