The whole text

قانون رقم 120 تاريخ 09/03/1992 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة 84 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "ان الثمن الادنى للسهم او لجزء منه هو الف ليرة لبنانية, وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من مجموع ثمن اسهمه".

المادة 2 من قانون رقم 120 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/law/167381/article/2/