المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 198 من قانون العقوبات يقضي بعقوبة الاعدام اذا حصل القتل بدافع سياسي او كان له طابع سياسي.
قانون Law No. 302 21/03/1994
Unofficial English title
Official title, in Arabic تطبيق عقوبة الاعدام في القتل قصدا او بدافع سياسي او كان له طابع سياسي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 302 of 21 Mar 1994. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1994. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 198 من قانون العقوبات يقضي بعقوبة الاعدام اذا حصل القتل بدافع سياسي او كان له طابع سياسي.
مادة 2: يعلق مؤقتا تطبيق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات وتنزل عقوبة الاعدام بمن يقتل انسانا قصدا.
مادة 3: لا يجوز منع فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفي المادة 549 من قانون العقوبات الاسباب المخففة.
مادة 4: لا تطبق احكام هذا القانون على القوى المسلحة اثناء وبمناسبة قيامهم بالوظيفة ويبقون في هذه الحالة خاضعين لاحكام القانون العادي.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
Related