المادة 1
خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 , يمكن لاسباب تتعلق بالامن, تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
قانون Law No. 9 02/04/1981
Unofficial English title
Official title, in Arabic اجازة تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة لاسباب تتعلق بالامن
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 9 of 2 Apr 1981. Published in Official Gazette issue 16 of 23 Apr 1981. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه
خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 , يمكن لاسباب تتعلق بالامن, تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
حتى صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة السابقة, تبقى قائمة مجالس ادارة هذه الغرف برئيسها واعضائها وهيئاتها وتعتبر قانونية الاعمال التي قامت بها ضمن الصلاحيات المحددة لها في قانونها وانظمتها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 نيسان سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: خالد جنبلاط
Related