المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المدارس الخاصة الى /1100/ ل ل (الف وماية ليرة لبنانية) في الشهر.
قانون Law No. 12 20/12/1984
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في المدارس الخاصة وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء المتعاقدين في هذه المدارس زيادات استثنائية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 12 of 20 Dec 1984. Published in Official Gazette issue 2 of 10 Jan 1985. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المدارس الخاصة الى /1100/ ل ل (الف وماية ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: يطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية, تحويل الرواتب المطبق على افراد الهيئة التعليمية في ملاكات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/9/1983 , ويصنف كل منهم في الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الاحكام التالية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة 3 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها/170/ ل ل (مائة وسبعون ليرة لبنانية) ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة والمنطبقة عليه احكام قانون 15/6/1956 وتعديلاته زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها احكام هذا القانون على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد, محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها على ان تراعى, في حال التدريس في اكثر من مرحلة, احكام المادة 15 من القانون المذكور.
مادة 4: تسهم الدولة في الاعباء المالية المترتبة على المدارس الخاصة المجانية لافراد هيئتها التعليمية عن اشهر تموز واب وايلول 1983 من جراء المفعول الرجعي لهذا القانون. ويحدد مقدار فرق المساهمة واصول اعطائها ودفع قيمتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 8 تاريخ 11/02/1986, article 4, 20/02/1986
مادة 4: تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 12/84 الصادر بتاريخ 20/12/1984
مادة 5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1983 .
بعبدا في 20 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الحميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون
Related