المادة 1
مادة 1: يفتح الجزء الاول من مشروع موازنة 1988 على التنسيب 23 1 - 14 - 4 (احتياطي- لتغذية مختلف بنود الموازنة) اعتمادا بمبلغ /000,000,000,7/ل.ل. سبعة مليارات ليرة لبنانية. ويجاز تدوير الرصيد غير المستعمل منه الى موازنة 1989.
قانون Law No. 42 23/06/1988
Unofficial English title
Official title, in Arabic يرمي الى فتح اعتماد اضافي في مشروع موازنة 1988 وتعديل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 42 of 23 Jun 1988. Published in Official Gazette issue 26 of 30 Jun 1988. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يفتح الجزء الاول من مشروع موازنة 1988 على التنسيب 23 1 - 14 - 4 (احتياطي- لتغذية مختلف بنود الموازنة) اعتمادا بمبلغ /000,000,000,7/ل.ل. سبعة مليارات ليرة لبنانية. ويجاز تدوير الرصيد غير المستعمل منه الى موازنة 1989.
مادة 2: يفتح في مشروع موازنة عام 1988 الاعتمادان التاليان: أ- مجلس الجنوب : - الباب الثالث : رئاسة مجلس الوزراء - الفصل الاول: رئاسة مجلس الوزراء البند 7: المساهمات ومساعدات - الفقرة 4: نفقات ومساعدات مختلفة (مساهمة في موازنة مجلس الجنوب ) (ستماية مليون ليرة لبنانية). ب - شؤون المهجرين: - الباب الحادي عشر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - الفصل الاول: الشؤون الاجتماعية - البند 7: مساهمات ومساعدات - الفقرة 1: نفقات ومساعدات اجتماعية (مساعدة لمجلس الانماء والاعمار لصالح المجلس الوطني لشؤون المهجرين) (ستماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون بزيادة تقدير الواردات في مشروع موازنة 1988 على التنسيب الاتي: الباب الرابع: ايرادات متفرقة. الفصل الاول: ايرادات متفرقة. البند 15: ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع). /000,000,200,8/ل.ل.ثمانية مليارات ومايتي ومليون ليرة لبنانية.
مادة 4: ينقل الاعتماد المفتوح بموجب البند (ب ) من المادة الثانية من هذا القانون الى مجلس الانماء والاعمار بقرار من وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ويصرف للغاية المبينة في نظام شروط وأصول افادة المهجرين من المساعدات . تطبق على الاعتماد اعلاه احكام الفقرة الرابعة من المادة الاولى من قانون رقم 41/87 تاريخ 21/11/1987 وكذلك أحكام المادة الثالثة منه.
مادة 5: يضاف الى الفقرة (1) من المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية العبارة الاتية: "اما اعتمادات احتياطي الموازنة فلا تعتبر المبالغ المنقولة منها مسقطة".
مادة 6: تنقل الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا القانون الى مختلف بنود الموازنة العامة في حدود المبالغ المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة 7: ينقل بقرار من وزير المالية من احتياطي الموازنة العامة الى احتياطي مكتب الحبوب والشمندر السكري الاعتماد المبين في الجدول المرفق وقدره /500/ خمسماية مليون ليرة لبنانية. يعطى هذا الاعتماد بزيادة مساهمة الدولة لموازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري بمبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 23 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزر الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم
Related