المادة 1
مادة 1: يفتح الجزء الاول من مشروع موازنة 1988 على التنسيب 23 1 - 14 - 4 (احتياطي- لتغذية مختلف بنود الموازنة) اعتمادا بمبلغ /000,000,000,7/ل.ل. سبعة مليارات ليرة لبنانية. ويجاز تدوير الرصيد غير المستعمل منه الى موازنة 1989.
قانون Law No. 42 23/06/1988
مادة 1: يفتح الجزء الاول من مشروع موازنة 1988 على التنسيب 23 1 - 14 - 4 (احتياطي- لتغذية مختلف بنود الموازنة) اعتمادا بمبلغ /000,000,000,7/ل.ل. سبعة مليارات ليرة لبنانية. ويجاز تدوير الرصيد غير المستعمل منه الى موازنة 1989.
مادة 2: يفتح في مشروع موازنة عام 1988 الاعتمادان التاليان: أ- مجلس الجنوب : - الباب الثالث : رئاسة مجلس الوزراء - الفصل الاول: رئاسة مجلس الوزراء البند 7: المساهمات ومساعدات - الفقرة 4: نفقات ومساعدات مختلفة (مساهمة في موازنة مجلس الجنوب ) (ستماية مليون ليرة لبنانية). ب - شؤون المهجرين: - الباب الحادي عشر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - الفصل الاول: الشؤون الاجتماعية - البند 7: مساهمات ومساعدات - الفقرة 1: نفقات ومساعدات اجتماعية (مساعدة لمجلس الانماء والاعمار لصالح المجلس الوطني لشؤون المهجرين) (ستماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون بزيادة تقدير الواردات في مشروع موازنة 1988 على التنسيب الاتي: الباب الرابع: ايرادات متفرقة. الفصل الاول: ايرادات متفرقة. البند 15: ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع). /000,000,200,8/ل.ل.ثمانية مليارات ومايتي ومليون ليرة لبنانية.
مادة 4: ينقل الاعتماد المفتوح بموجب البند (ب ) من المادة الثانية من هذا القانون الى مجلس الانماء والاعمار بقرار من وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ويصرف للغاية المبينة في نظام شروط وأصول افادة المهجرين من المساعدات . تطبق على الاعتماد اعلاه احكام الفقرة الرابعة من المادة الاولى من قانون رقم 41/87 تاريخ 21/11/1987 وكذلك أحكام المادة الثالثة منه.
مادة 5: يضاف الى الفقرة (1) من المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية العبارة الاتية: "اما اعتمادات احتياطي الموازنة فلا تعتبر المبالغ المنقولة منها مسقطة".
مادة 6: تنقل الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا القانون الى مختلف بنود الموازنة العامة في حدود المبالغ المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة 7: ينقل بقرار من وزير المالية من احتياطي الموازنة العامة الى احتياطي مكتب الحبوب والشمندر السكري الاعتماد المبين في الجدول المرفق وقدره /500/ خمسماية مليون ليرة لبنانية. يعطى هذا الاعتماد بزيادة مساهمة الدولة لموازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري بمبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 23 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزر الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم