All legislation

قانون Law No. 40 23/06/1988

Unofficial English title

Concerning the recognition and equivalence of foreign secondary school completion certificates for Lebanese who obtain them during the years 1988, 1989, 1990 and 1991 from outside and inside Lebanon

Official title, in Arabic يتعلق بالاعتراف ومعادلة شهادات نهاية المرحلة الثانوية اللاجنبية للبنانيين الذين يحصلون عليها خلال الاعوام 1988 و 1989 و 1990 و1991 من خارج لبنان وداخله

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 40 of 23 Jun 1988. Published in Official Gazette issue 26 of 30 Jun 1988. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
40
Date
23/06/1988
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1988, p. 424
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 40 تاريخ 23/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعادل شهادات انهاء المرحلة الثانوية الاجنبية الاكاديمية

بشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني / وشهادة انهاء

المرحلة الثانوية الاجنبية الفنية بشهادة البكالوريا

اللبنانية الفنية للاعوام 1988 و1989 و1990 1991 اذا توافرت

الشروط التالية في كل منهما:

أ- بالنسبة لحامل الثانوية الاكاديمية الاجنبية:

- اذا اثبت تدرجا نظاميا من الصف الرابع المتوسط لغاية

نهاية المرحلة الثانوية الاكاديمية.

ب - بالنسبة لحامل الثانوية الفنية الاجنبية:

- اذا اثبت تدرجا نظاميا من الصف الرابع متوسط لغاية

نهاية المرحلة الثانوية الفنية.

المادة 2

مادة 2: تعادل شهادات انهاء المرحلة المتوسطة الاجنبية الاكاديمية والفنية للاعوام 86 و87 و88 و89 و90 و91 بالشهادة المتوسطة اللبنانية شرط اثبات التدرج النظامي ابتداء من الصف الاول متوسط.

المادة 3

مادة 3: يعفى من احكام المادة التاسعة عشرة من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961 المتعلقة بحيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني, الطلاب الذين يحملون وثائق ترشيح خلال 78 و85 و87 والذين ينالون شهادة ثانوية اجنبية معادلة للبكالوريا الاكاديمية اللبنانية القسم الثاني خلال الاعوام 1988 و1989 و1990 و1991, ويسمح لهم بمتابعة الدراسة في الحقوق والعلوم الساسية والتمتع بجميع الحقوق التي تخولها شهادة الحقوق- اللبنانية, وتبقى الاجازة في الحقوق اللبنانية شرطا اساسيا لممارسة مهنة المحاماة والانتساب الى السلك القضائي والتعيين في الوظائف العامة التي يشترط فيها اجازة الحقوق.

المادة 4

مادة 4: تطبق لجنة المعادلات احكام هذا القانون.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

Related

More from the same year.

1988