المادة 10
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )
تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة تسمى الهيئة المصرفية العليا وتؤلف من:
- حاكم مصرف لبنان رئيسا.
- احد نواب الحاكم يختاره مجلس المصرف المركزي.
- مدير المالية العام.
- قاض مارس القضاء عشر سنوات على الاقل يعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- العضو المعين بناء على اقتراح جمعية المصارف في لجنة الرقابة.
ينضم رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب هذا القانون الى الهيئة فور انشاء المؤسسة المذكورة.
تحل هذه الهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة 208 من القانون المذكور وتمارس الصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا القانون.
على لجنة الرقابة ان تطلع تباعا حاكم مصرف لبنان على اوضاع المصارف اجمالا وافراديا كما ان للهيئة الحق في ان تطلب من اللجنة اية معلومات اضافية عن القضايا التي تعرض عليها.
تجتمع الهيئة المصرفية العليا بناء على دعوة من رئيسها او بطلب اثنين من اعضائها, ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا اذا حضر اربعة اعضاء على الاقل.
وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, article 1, 26/03/1970
مادة 1: يستبدل نص الفقرة 3 من المادة 10 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 للنص التالي: "تحل هذه الهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة 208 من القانون المذكور وتمارس الصلاحيات المعطاة لها بومحب هذا القانون.
Replaced or reworded by قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025, article 1, 21/08/2025
التعاريف
تُعتمد من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:
- مصرف لبنان: المصرف المركزي المُنشأ بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١ (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي).
- الهيئة المصرفية العليا: تُعدّل المادة ۱۰ من القانون رقم ۲۸ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ وتعديلاته (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية) لتصبح على الشكل التالي:
«الهيئة بغرفتيها التي تُعنى بإتخاذ القرارات العقابية ضد المؤسسات المالية المخالفة (الغرفة الأولى) وقرارات الإصلاح و/أو التصفية والإشراف على تنفيذها (الغرفة الثانية)، وفقاً لمندرجات هذا القانون والقوانين ذات الصلة المرعية الإجراء».
- لجنة الرقابة على المصارف: الهيئة الرقابية المُنشأة بموجب القانون رقم ٦٧/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ وتعديلاته.
- المودعون:
الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون (أي الأفراد أو الشركات) الذين يبرمون عقد وديعة مصرفية مع مصرف مرخص، بحيث يقومون بتسليم مبلغ من المال إلى المصرف بهدف حفظه أو استثماره وفقاً لشروط متفق عليها، مع التزام المصرف برد هذا المبلغ عند الطلب أو في تاريخ محدد، مع أو بدون فوائد.
- الدائن:
الدائن وفقاً لأحكام هذا القانون هو صاحب مطلوبات مضمونة أو غير مضمونة الغير ناتجة عن وديعة.
- الودائع:
أ- ودائع العملاء: (بما فيها شهادات الايداع التي يصدرها المصرف ويمتلكها العملاء) العائدة للأشخاص
الطبيعيين والمعنويين، غير مؤسسات القطاع المالي، والتي ليست مشمولة ضمن المطلوبات المستثناة وفقاً للتعريفات الواردة في القوانين المرعية الإجراء.
ب- الودائع داخل الميزانية العائدة لمؤسسات القطاع المالي والناشئة عن عقود إئتمانية بين تلك المؤسسات بصفتها الوسيط المالي وعملائها.
ج- الضمانات النقدية والهوامش النقدية المعطاة كضمانة لقاء التسهيلات الممولة (أي تسهيلات من داخل الميزانية) بحدود المبلغ المستعمل من التسهيلات.
- الادارة العليا: الأشخاص الطبيعيون لدى المصارف الذين يعود لهم وضع السياسات و/أو اتخاذ القرارات التنفيذية لجهة التوظيفات والمخاطر والامتثال.
- الاموال الخاصة: تتألف من:
* حقوق حملة الأسهم العادية التي تشمل النتائج السابقة المدورة والاحتياطات وعناصر الدخل الشامل الاخرى وعناصر حقوق حملة الأسهم العادية الأخرى كما هو محدد في الملحق رقم ١ (تراتبية الاموال الخاصة والدائنين).
* الأموال الخاصة الأساسية الاضافية كما هو محدد في الملحق رقم ١ (تراتبية الاموال الخاصة والدائنين).
* الأموال الخاصة المساندة كما هو محدد في الملحق رقم ١ (تراتبية الاموال الخاصة والدائنين).
- تراتبية الاموال الخاصة والدائنين: مرتبة كل من عناصر الأموال الخاصة والمطلوبات (كما هو محدد في الملحق رقم ١).
- المطلوبات المستثناة: المطلوبات المذكورة في الملحق رقم ١ والتي لا تخضع لتخفيض في القيمة أو للتحويل إلى أدوات رأسمالية.
- مؤسسات القطاع المالي: تشمل المؤسسات المقيمة وغير المقيمة التالية، أكانت مرتبطة أو غير مرتبطة بالمصرف:
* المصارف المركزية.
* المصارف والمؤسسات المالية للإنماء الدولية والإقليمية.
* المصارف.
* مؤسسات أخرى، وتضم:
* المؤسسات المالية كما هي محددة بموجب المادة ١٧٩ من قانون النقد والتسليف، والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن مصرف لبنان.
* شركات الإيجار التمويلي.
* كونتوارات التسليف المنظمة بموجب المادتين ١٨٣ و ١٨٤ من قانون النقد والتسليف.
* مؤسسات الإقراض الصغير.
* غرف المقاصة.
* مؤسسات الوساطة المالية.
* مؤسسات الصرافة.
* الشركات التي تُعنى بتحويل الأموال النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
* صناديق الاستثمار.
* شركات الاستثمار، بما فيها الشركات القابضة والكيانات ذات الأغراض الاستثمارية الخاصة.
* أي مؤسسة أخرى توفر خدمات مالية أو تمارس أنشطة مالية.
- الهيئة المختصة أو الهيئة الرقابية في البلد الام: الهيئة المختصة بإصلاح وضع المصارف أو الهيئة الرقابية في البلد حيث يتواجد المركز الرئيسي للفرع الأجنبي أو للمصرف التابع الأجنبي العامل في لبنان.
- الهيئة المختصة أو الهيئة الرقابية في البلد المضيف: الهيئة المختصة بإصلاح وضع المصارف أو الهيئة الرقابية في البلد، حيث يعمل الفرع التابع للمركز الرئيسي في لبنان أو المصرف التابع للمصرف الأم اللبناني.
- قانون الانتظام المالي وإسترداد الودائع: القانون الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان من خلال معالجة الفجوة المالية عبر تحديد المسؤوليات. (الملزمة الحكومة إحالته إلى المجلس النيابي ليصار إلى إقراره).
- عملية التصفية: عملية تشمل بيع جميع موجودات المصرف، وتسوية مطلوباته، وتوزيع رصيد موجوداته الصافية على المساهمين، وإقفاله نهائياً وشطبه من لائحة المصارف.
- القيمة الصافية للموجودات: القيمة العادلة لموجودات المصرف (بما فيها بنود خارج الميزانية) ناقص القيمة العادلة لمطلوبات المصرف (بما فيها بنود خارج الميزانية).
- المدفوعات المتوجبة لموظفي المصارف: مخصصات الموظفين الثابتة والتعويضات وفقاً للقوانين المرعية.
- المرتبة: التراتبية من حيث امتصاص الخسائر في ما يتعلق بمختلف فئات الأموال الخاصة والمطلوبات عند تطبيق عملية إصلاح وضع المصرف أو عملية التصفية.
- المؤسسات المرتبطة:
مؤسسات القطاع المالي وغير المالي المرتبطة بالمصرف عبر أي من القنوات التالية:
* المؤسسة الأم التي تمارس السيطرة على المصرف وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ( IFRS ).
* المؤسسات التابعة أو المؤسسات التي تخضع لسيطرة المصرف وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
* المؤسسات المشاركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
* المؤسسات الشقيقة المحددة كمؤسسات خاضعة لسيطرة كبار مساهمي المصرف.
- عملية إصلاح وضع المصرف: تتمثل بممارسة الهيئة المختصة المشار إليها في هذا القانون وفقاً للصلاحيات المحددة في المادتين ٥ و ١٦،و١٦، بهدف تحقيق الأهداف المحددة في المادة ٣ من هذا القانون.
- مساهم كبير: صاحب الحق الاقتصادي الذي يمتلك في المحصلة النهائية بشكل مباشر أو غير مباشر ٥% أو اكثر من الأسهم أو حقوق التصويت.
- الودائع الجديدة: هي الودائع المحررة بالعملة الأجنبية والتي مصدرها تحاويل مصرفية من الخارج أو إيداعات نقدية بعد ٢٠١٩/١٠/٣٠.
- المؤسسات غير المرتبطة: مؤسسات القطاع المالي وغير المالي التي لا يشملها تعريف "المؤسسات المرتبطة".
- الودائع المؤمنة: هي الودائع الخاضعة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وفقاً للقانون النافذ وتعديلاته.
- المطلوبات غير المضمونة: تتألف من:
* مطلوبات غير مضمونة قانوناً بضمانات نقدية أو هوامش نقدية أو أدوات مالية.
* الجزء من المطلوبات المضمونة قانوناً الذي لا تغطيه ضمانات نقدية أو هوامش نقدية أو أدوات مالية تشمل هذه المطلوبات ودائع مؤسسات القطاع المالي (بما فيها شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف وتملكها مؤسسات القطاع المالي).
* ودائع داخل الميزانية عائدة لمؤسسات القطاع المالي وناشئة عن عقود إئتمانية بين تلك المؤسسات بصفتها الوسيط المالي وعملائها.
* قروض من مؤسسات القطاع المالي.
* سندات يصدرها المصرف ويملكها أفراد ومؤسسات من القطاع المالي وغير المالي، مرتبطة أو غير مرتبطة بالمصرف.
* مطلوبات أخرى غير مضمونة (باستثناء ودائع العملاء) وغير مستثناة.
Replaced or reworded by قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025, article 5, 21/08/2025
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، تُعدل المادة ١٠ من القانون رقم ١٩٦٧/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ لتصبح وفقاً لما يلي:
تُنشأ لدى مصرف لبنان هيئة تسمى الهيئة المصرفية العليا تتألف من غرفتين على الشكل التالي:
١- الغرفة الاولى تمارس صلاحيات الهيئة المصرفية العليا المنصوص عنها في القانون رقم ١٩٦٧/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ والقوانين المرعية الإجراء وتتألف من:
- حاكم مصرف لبنان - رئيساً.
- النائب الاول لحاكم مصرف لبنان.
- مدير المالية العام.
- قاضٍ ذو خبرة بالشؤون المالية والتجارية لا تقل عن عشر سنوات يُعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لإقتراح وزير العدل، يتم إختياره من لائحة من مرشحين يعدها مجلس القضاء الاعلى.
- رئيس لجنة الرقابة على المصارف.
- رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب القانون رقم ١٩٦٧/٢٨.
تحل الغرفة الاولى للهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة ٢٠٩ من قانون النقد والتسليف، وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة ٢٠٨ من القانون نفسه، وتمارس الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون رقم ١٩٦٧/٢٨.
على لجنة الرقابة على المصارف أن تطلع تباعاً حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف إجمالاً وإفرادياً، كما أن للغرفة الاولى للهيئة الحق في أن تطلب من اللجنة أية معلومات إضافية عن القضايا التي تعرض عليها.
تجتمع الغرفة الاولى للهيئة بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب اثنين من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضر أربعة أعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات على الأقل، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً.
٢- الغرفة الثانية تكون المرجع المعني باتخاذ قرارات حول المصارف التي يتوجب إخضاعها لعمليات إصلاح الوضع أو لعمليات التصفية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وتُناط بها صلاحيات ومهام إعادة الهيكلة المحددة في متن هذا القانون وتتألف من:
- حاكم مصرف لبنان - رئيساً.
- اثنان من نواب الحاكم على أن يكون أحدهما النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، والثاني يختاره المجلس المركزي لمصرف لبنان.
- خبير مالي يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجالات الإندماجات وإعادة هيكلة المصارف يُعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لإقتراح وزير المالية، على أن يكون مستقلاً عن أي جهة حكومية أو مصرفية.
- خبير إقتصادي يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجالات الإندماجات وإعادة هيكلة المصارف يُعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لإقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، يتم إختياره من لائحة من مرشحين يعدّها تجمع الهيئات الإقتصادية.
- قاضٍ ذو خبرة بالشؤون المالية والتجارية لا تقل عن عشر سنوات يُعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لإقتراح وزير العدل، يتم اختياره من لائحة من مرشحين يعدّها مجلس القضاء الاعلى.
- ممثل عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، على أن يكون من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الذين لا يمثلون المصارف التجارية، ويمارس مهامه بصفته الشخصية وذلك لحين إجراء تعديل في النظام الأساسي بحيث لا يعود رئيس الهيئة ممثلاً للمصارف.
- مدير المالية العام كعضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان، على أن يمارس مهامه وفقاً للمادة ۲۸ من قانون النقد والتسليف.
يحضر رئيس لجنة الرقابة على المصارف اجتماعات الغرفة الثانية للهيئة دون حق التصويت أو احتساب النصاب، ويقدم عرضاً لحالة المصرف موضوع البحث ويعرض توصيات لجنة الرقابة، مدعومة بتقرير تقييم مالي وتحليل مستقل يعدّه طرف مستقل يتم تعيينه من قبل لجنة الرقابة على المصارف.
على كل عضو من أعضاء الغرفة الثانية للهيئة أن يقدم إلى الامانة العامة للهيئة، قبل يومي عمل من تاريخ الاجتماع المحدد لمناقشة أوضاع مصرف خاضع لنطاق قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، تصريحاً بأي علاقة قائمة أو سابقة مع المصرف المعني خلال السنتين السابقتين لتاريخ الاجتماع.
في حال كان لأي من أعضاء الغرفة الثانية للهيئة أي نوع علاقة قد تعرّضه لتضارب في المصالح أو تؤثر بأي شكل كان على استقلاليته وقراره خلال تأدية عمله بالنسبة للمصرف الخاضع لهذا القانون، يمتنع هذا العضو عن المشاركة في أي مناقشة أو قرار حول المصرف المعني ومن ممارسة حقوقه بالتصويت بهذا الخصوص. في هذه الحال، تتخذ قرارات الغرفة الثانية للهيئة بأكثرية الأعضاء المتبقين.
تجتمع الغرفة الثانية للهيئة بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب ثلاثة من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضر أربعة أعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً. ويعود لرئيسها أن يضع جدول أعمال اجتماعاتها. تكون مداولات الغرفة الثانية للهيئة سرّية ولا يتم الافصاح عن قراراتها إلا بموجب تقارير أو قرارات موّقعة من رئيسها.
على لجنة الرقابة على المصارف أن تُطلع تباعاً حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف وترفع تقريرها إلى الامانة العامة للهيئة المصرفية العليا التي تحيل كل تقرير إلى إحدى الغرفتين وفقاً لتوصية لجنة الرقابة
على المصارف المبنية على طبيعة الإجراءات المنوي اتخاذها إما لجهة فرض العقوبات أو لجهة معالجة وضع المصرف المعني.
Edited in part by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 1, 17/09/2026
تعدل التعاريف والمصطلحات التالية من المادة الاولى من القانون رقم ۲۳ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) كما وتضاف الفقرة (د) لتعريف ودائع مؤسسات القطاع المالي، بحيث تصبح على الشكل الآتي:
تعتمد من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:
- مصرف لبنان: المصرف المركزي المنشأ بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١ (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي).
- الهيئة المصرفية العليا: تعدل المادة ۱۰ من القانون رقم ۲۸ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ وتعديلاته (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية) لتصبح على الشكل التالي:
«الهيئة بغرفتيها التي تعنى بإتخاذ القرارات العقابية ضد المؤسسات المالية المخالفة (الغرفة الأولى) وقرارات الإصلاح و/أو التصفية والإشراف على تنفيذها (الغرفة الثانية)، وفقاً لمندرجات هذا القانون والقوانين ذات الصلة المرعية الإجراء».
- لجنة الرقابة على المصارف: الهيئة الرقابية المنشأة بموجب القانون رقم ٦٧/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ وتعديلاته.
- المودعون: الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون (أي الأفراد أو الشركات) أصحاب حسابات الودائع وشهادات الإيداع وفقاً للتعريف القانوني للوديعة والحسابات المصرفية الوارد في القوانين السارية والمرعية الإجراء عامة، والتي تحدد أحكامها بشكل رئيسي في قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة
البرية لا سيما المادة ۳۰۷ منه خاصة.
- الدائن، الدائن وفقاً لأحكام هذا القانون هو صاحب مطلوبات مضمونة أو غير مضمونة الغير ناتجة عن وديعة.
- الودائع:
أ - ودائع العملاء: ودائع العملاء: (بما فيها شهادات الايداع التي يصدرها المصرف ويمتلكها العملاء) العائدة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، غير مؤسسات القطاع المالي، والتي ليست مشمولة ضمن المطلوبات المستثناة، وفقاً للتعريفات الواردة للودائع في القوانين السائدة والمرعية الإجراء عامة، والتي تحدد أحكامها بشكل رئيسي في قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة البرية لا سيما المادة ۳۰۷ منه خاصة.
ب - الودائع الائتمانية للقطاع المالي داخل الميزانية:
العائدة لمؤسسات القطاع المالي والناشئة عن عقود إئتمانية بين تلك المؤسسات بصفتها الوسيط المالي وعملائها.
ج - الضمانات النقدية والهوامش النقدية:
المعطاة كضمانة لقاء التسهيلات الممولة (أي تسهيلات من داخل الميزانية) بحدود المبلغ المستعمل من التسهيلات.
د - ودائع مؤسسات القطاع المالي: وتشمل الحسابات القائمة بين المصارف العاملة في لبنان وحسابات المؤسسات المالية.
- الإدارة العليا: الأشخاص الطبيعيون لدى المصارف الذين يعود لهم وضع السياسات و/أو اتخاذ القرارات التنفيذية لجهة التوظيفات والمخاطر والامتثال.
- الأموال الخاصة: تتألف من:
• حقوق حملة الأسهم العادية التي تشمل النتائج السابقة المدورة والاحتياطات وعناصر الدخل الشامل الأخرى وعناصر حقوق حملة الأسهم العادية الأخرى كما هو محدد في الملحق رقم ۱ (تراتبية الأموال الخاصة والدائنين).
• الأموال الخاصة الأساسية الإضافية كما هو محدد في الملحق رقم ۱ (تراتبية الأموال الخاصة والدائنين).
* الأموال الخاصة المساندة كما هو محدد في الملحق رقم ۱ (تراتبية الأموال الخاصة والدائنين).
- تراتبية الاموال الخاصة والدائنين: مرتبة كل من عناصر الأموال الخاصة والمطلوبات (كما هو محدد في الملحق رقم ١).
- المطلوبات المستثناة: المطلوبات المذكورة في الملحق رقم ١ والتي لا تخضع لتخفيض في القيمة أو للتحويل إلى أدوات رأسمالية.
- مؤسسات القطاع المالي: تشمل المؤسسات المقيمة وغير المقيمة التالية، أكانت مرتبطة أو غير مرتبطة بالمصرف:
* المصارف المركزية.
* المصارف والمؤسسات المالية للإنماء الدولية والإقليمية.
* المصارف.
* مؤسسات أخرى، وتضم:
* ألمؤسسات المالية كما هي محددة بموجب المادة ۱۷۹ من قانون النقد والتسليف، والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن مصرف لبنان.
* شركات الإيجار التمويلي.
* كونتوارات التسليف المنظمة بموجب المادتين ۱۸۳ و١٨٤ من قانون النقد والتسليف.
* مؤسسات الإقراض الصغير.
* غرف المقاصة.
* مؤسسات الوساطة المالية.
* مؤسسات الصرافة.
* الشركات التي تعنى بتحويل الأموال النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
* صناديق الاستثمار.
* شركات الاستثمار، بما فيها الشركات القابضة والكيانات ذات الأغراض الاستثمارية الخاصة.
* أي مؤسسة أخرى توفر خدمات مالية أو تمارس أنشطة مالية.
- الهيئة المختصة أو الهيئة الرقابية في البلد الأم: الهيئة المختصة بإصلاح وضع المصارف أو الهيئة الرقابية في البلد حيث يتواجد المركز الرئيسي للفرع الأجنبي أو للمصرف التابع الأجنبي العامل في لبنان.
- الهيئة المختصة أو الهيئة الرقابية في البلد المضيف: الهيئة المختصة بإصلاح وضع المصارف أو الهيئة الرقابية في البلد، حيث يعمل الفرع التابع للمركز الرئيسي في لبنان أو المصرف التابع للمصرف الأم اللبناني.
- قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: القانون الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان من خلال معالجة الفجوة المالية عبر تحديد المسؤوليات.
- عملية التصفية: عملية تشمل بيع جميع موجودات المصرف، وتسوية مطلوباته، وتوزيع رصيد موجوداته الصافية على المساهمين، وإقفاله نهائياً وشطبه من لائحة المصارف.
- القيمة الصافية للموجودات: القيمة العادلة لموجودات المصرف (بما فيها بنود خارج الميزانية) ناقص القيمة العادلة لمطلوبات المصرف (بما فيها بنود خارج الميزانية).
- المدفوعات المتوجبة لموظفي المصارف؛ مخصصات الموظفين الثابتة والتعويضات وفقاً للقوانين المرعية.
- المرتبة: التراتبية من حيث امتصاص الخسائر في ما يتعلق بمختلف فئات الأموال الخاصة والمطلوبات عند تطبيق عملية إصلاح وضع المصرف أو عملية التصفية.
- المؤسسات المرتبطة:
مؤسسات القطاع المالي وغير المالي المرتبطة بالمصرف عبر أي من القنوات التالية:
* المؤسسة الأم التي تمارس السيطرة على المصرف وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .(IFRS)
* المؤسسات التابعة أو المؤسسات التي تخضع لسيطرة المصرف وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
* المؤسسات المشاركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
* المؤسسات الشقيقة المحددة كمؤسسات خاضعة لسيطرة كبار مساهمي المصرف.
- عملية إصلاح وضع المصرف: تتمثل بممارسة الهيئة المختصة المشار إليها في هذا القانون وفقاً للصلاحيات المحددة في المادتين ٥ و١٦، بهدف تحقيق
الأهداف المحددة في المادة ٣ من هذا القانون.
- مساهم كبير: صاحب الحق الاقتصادي الذي يمتلك في المحصلة النهائية بشكل مباشر أو غير مباشر ٥% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت.
- الودائع الجديدة: هي الودائع المحررة بالعملة الأجنبية والتي مصدرها تحاويل مصرفية من الخارج أو إيداعات نقدية بعد ٢٠١٩/١٠/١٧.
- المؤسسات غير المرتبطة: مؤسسات القطاع المالي وغير المالي التي لا يشملها تعريف «المؤسسات المرتبطة».
- الودائع المؤمنة، هي الودائع الخاضعة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وفقاً للقانون النافذ وتعديلاته.
- المطلوبات غير المضمونة: تتألف من:
* مطلوبات غير مضمونة قانوناً بضمانات نقدية أو هوامش نقدية أو أدوات مالية.
* الجزء من المطلوبات المضمونة قانوناً الذي لا تغطيه ضمانات نقدية أو هوامش نقدية أو أدوات مالية تشمل هذه المطلوبات ودائع مؤسسات القطاع المالي (بما فيها شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف وتملكها مؤسسات القطاع المالي).
* قروض من مؤسسات القطاع المالي.
* سندات يصدرها المصرف ويملكها أفراد ومؤسسات من القطاع المالي وغير المالي، مرتبطة أو غير مرتبطة بالمصرف.
* مطلوبات أخرى غير مضمونة (باستثناء ودائع العملاء) وغير مستثناة.
- التعثر: اعتماد المعايير المحددة في المادة ١٢ من القانون رقم ٢٠٢٥/٢٣.
- السيطرة الفعلية على المصرف: تتحقق السيطرة الفعلية على المصرف متى توافرت لشخص طبيعي أو معنوي، أو لمجموعة من الأشخاص بالتنسيق فيما بينهم، القدرة على انتخاب أكثرية أعضاء مجلس إدارة المصرف، الذين يتولون بدورهم تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية للمصرف والإشراف على أعمالها.
- المودع الواحد: كل شخص طبيعي أو معنوي يملك ودائع لدى المصرف عينه، بحيث تُجمع جميع الحسابات العائدة له حصته من الحسابات المشتركة في
ذلك المصرف وتُعامل كوديعة واحدة، بغض النظر عن عدد هذه الحسابات أو أنواعها.
ويُعتبر في حكم الحساب الواحد كل من حساب التركة والحساب المشترك بصرف النظر عن عدد أصحاب كل منهما.
توزّع أرصدة الحسابات المشتركة بين أصحابها وفقاً لشروط الاتفاقية الموقعة بينهم وبين المصرف المعني، وفي حال عدم وجود نص يحدّد نسب التوزيع، تُوزّع بالتساوي بينهم. إذا كان صاحب الحسابات المشتركة لا يملك حساباً شخصياً لدى المصرف، يتمّ عندها اعتبار مجموع حصصه في مختلف الحسابات المشتركة كوديعة واحدة.
Replaced or reworded by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 4, 17/09/2026
تعدل المادة الخامسة من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، تعدل المادة ١٠ من القانون رقم ١٩٦٧/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ لتصبح وفقاً لما يلي:
تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة تسمى الهيئة المصرفية العليا تتألف من غرفتين على الشكل التالي:
١ - «الغرفة الأولى تمارس صلاحيات الهيئة المصرفية العليا المنصوص عنها في القانون رقم ١٩٦٨/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ والقوانين المرعية الإجراء وتتألف من:
- حاكم مصرف لبنان - رئيساً.
- النائب الأول لحاكم مصرف لبنان.
- مدير المالية العام.
- قاض ذو خبرة بالشؤون المالية والتجارية لا تقل عن عشر سنوات يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العدل، يتم اختياره من لائحة من مرشحين يعدها مجلس القضاء الأعلى.
- رئيس لجنة الرقابة على المصارف.
- رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب القانون رقم ١٩٦٧/٢٨.
تحل الغرفة الأولى للهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة ٢٠٩ من قانون النقد والتسليف، وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة ٢٠٨ من القانون نفسه وتمارس الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون رقم ١٩٦٧/٢٨.
تطبيقاً للعقوبات الادارية المنوه عنها في الفقره أعلاه، في حال قررت الغرفة الاولى تعيين مدير مؤقت، تطبق أحكام مواد الباب الثامن من هذا القانون. وفي حال تقرر شطب المصرف من لائحة المصارف، تطبق أحكام مواد الباب التاسع من هذا القانون.
على لجنة الرقابة على المصارف أن تطلع تباعاً حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف إجمالاً وإفرادياً، كما أن للغرفة الأولى للهيئة الحق في أن تطلب من اللجنة أية معلومات إضافية عن القضايا التي تعرض عليها.
تجتمع الغرفة الأولى للهيئة بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب اثنين من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضر أربعة أعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات على الأقل، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً.
٢ - الغرفة الثانية تكون المرجع المعني باتخاذ قرارات حول المصارف التي يتوجب إخضاعها لعمليات إصلاح الوضع أو لعمليات التصفية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وتناط بها صلاحيات ومهام
إعادة الهيكلة المحددة في متن هذا القانون وتتألف من:
- حاكم مصرف لبنان - رئيساً.
- اثنان من نواب الحاكم على أن يكون أحدهما النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، والثاني يختاره المجلس المركزي لمصرف لبنان.
- خبير مالي يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجالات الإندماجات وإعادة هيكلة المصارف يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من ضمن لائحة من ثلاثة مرشحين يقترحهم وزير المالية، على أن يكون مستقلاً عن أي جهة حكومية أو مصرفية
- خبير إقتصادي يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجالات الإندماجات وإعادة هيكلة المصارف يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من ضمن لائحة من ثلاثة مرشحين يقترحهم وزير الاقتصاد والتجارة، على أن يكون مستقلاً عن أي جهة حكومية او مصرفية.
- قاض ذو خبرة بالشؤون المالية والتجارية لا تقل عن عشر سنوات يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العدل، يتم اختياره من لائحة من مرشحين يعدها مجلس القضاء الأعلى.
- مدير المالية العام كعضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان، على أن يمارس مهامه وفقاً للمادة ٢٨ من قانون النقد والتسليف.
يحضر رئيس لجنة الرقابة على المصارف اجتماعات الغرفة الثانية للهيئة دون حق التصويت أو احتساب النصاب، ويقدم عرضاً لحالة المصرف موضوع البحث ويعرض توصيات لجنة الرقابة، مدعومة بتقرير تقييم مالي وتحليل مستقل يعده طرف مستقل يتم تعيينه من قبل لجنة الرقابة على المصارف.
على كل عضو من أعضاء الغرفة الثانية للهيئة أن يقدم إلى الأمانة العامة للهيئة، قبل يومي عمل من تاريخ الاجتماع المحدد لمناقشة أوضاع مصرف خاضع لنطاق قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، تصريحاً بأي علاقة قائمة أو سابقة مع المصرف وفقاً للمعايير المحددة في المادة ٦ من هذا القانون.
في حال كان لأي من أعضاء الغرفة الثانية للهيئة أي نوع علاقة قد تعرضه لتضارب في المصالح أو تؤثر بأي
شكل كان على استقلاليته وقراره خلال تأدية عمله بالنسبة للمصرف الخاضع لهذا القانون، يمتنع هذا العضو عن المشاركة في أي مناقشة أو قرار حول المصرف المعني ومن ممارسة حقوقه بالتصويت بهذا الخصوص. في هذه الحال، تتخذ قرارات الغرفة الثانية للهيئة بأكثرية الأعضاء المتبقين.
تجتمع الغرفة الثانية للهيئة بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب ثلاثة من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضر أربعة أعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً. ويعود لرئيسها أن يضع جدول أعمال اجتماعاتها. تكون مداولات الغرفة الثانية للهيئة سرية ولا يتم الافصاح عن قراراتها إلا بموجب تقارير أو قرارات موقعة من رئيسها.
على لجنة الرقابة على المصارف أن تطلع تباعاً حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف وترفع تقريرها إلى الأمانة العامة للهيئة المصرفية العليا التي تحيل كل تقرير إلى إحدى الغرفتين وفقاً لتوصية لجنة الرقابة على المصارف المبنية على طبيعة الإجراءات المنوي اتخاذها إما لجهة فرض العقوبات أو لجهة معالجة وضع المصرف المعني.