The whole text

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )

تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة تسمى الهيئة المصرفية العليا وتؤلف من:

- حاكم مصرف لبنان رئيسا.

- احد نواب الحاكم يختاره مجلس المصرف المركزي.

- مدير المالية العام.

- قاض مارس القضاء عشر سنوات على الاقل يعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

- العضو المعين بناء على اقتراح جمعية المصارف في لجنة الرقابة.

ينضم رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب هذا القانون الى الهيئة فور انشاء المؤسسة المذكورة.

تحل هذه الهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة 208 من القانون المذكور وتمارس الصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا القانون.

على لجنة الرقابة ان تطلع تباعا حاكم مصرف لبنان على اوضاع المصارف اجمالا وافراديا كما ان للهيئة الحق في ان تطلب من اللجنة اية معلومات اضافية عن القضايا التي تعرض عليها.

تجتمع الهيئة المصرفية العليا بناء على دعوة من رئيسها او بطلب اثنين من اعضائها, ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا اذا حضر اربعة اعضاء على الاقل.

وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 10 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187371/article/10/