المادة 10
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )
تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة تسمى الهيئة المصرفية العليا وتؤلف من:
- حاكم مصرف لبنان رئيسا.
- احد نواب الحاكم يختاره مجلس المصرف المركزي.
- مدير المالية العام.
- قاض مارس القضاء عشر سنوات على الاقل يعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- العضو المعين بناء على اقتراح جمعية المصارف في لجنة الرقابة.
ينضم رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب هذا القانون الى الهيئة فور انشاء المؤسسة المذكورة.
تحل هذه الهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة 208 من القانون المذكور وتمارس الصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا القانون.
على لجنة الرقابة ان تطلع تباعا حاكم مصرف لبنان على اوضاع المصارف اجمالا وافراديا كما ان للهيئة الحق في ان تطلب من اللجنة اية معلومات اضافية عن القضايا التي تعرض عليها.
تجتمع الهيئة المصرفية العليا بناء على دعوة من رئيسها او بطلب اثنين من اعضائها, ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا اذا حضر اربعة اعضاء على الاقل.
وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, article 1, 26/03/1970
مادة 1: يستبدل نص الفقرة 3 من المادة 10 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 للنص التالي: "تحل هذه الهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة 208 من القانون المذكور وتمارس الصلاحيات المعطاة لها بومحب هذا القانون.