The whole text

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Law No. 28 of 9 May 1967. Published in Official Gazette issue 37 of 8 May 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )

لمصرف لبنان ان يعين الحد الاقصى لمعدل الفائدة التي يجوز للمصارف ان تمنحها لاموال المودعة لديها. واذا تقاضى احد المودعين فائدة تزيد على هذا الحد, تعتبر وديعته غير مشمولة بالضمانة.

اما المصرف المخالف فيعاقب وفقا لمادة 209 من قانون النقد والتسليف باحدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 208 وبغرامة تتراوح بي 5000 و25000 ل.ل.

المادة 19 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187371/article/19/