المادة 19
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )
لمصرف لبنان ان يعين الحد الاقصى لمعدل الفائدة التي يجوز للمصارف ان تمنحها لاموال المودعة لديها. واذا تقاضى احد المودعين فائدة تزيد على هذا الحد, تعتبر وديعته غير مشمولة بالضمانة.
اما المصرف المخالف فيعاقب وفقا لمادة 209 من قانون النقد والتسليف باحدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 208 وبغرامة تتراوح بي 5000 و25000 ل.ل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, article 4, 26/03/1970
مادة 4: يستبدل نص المادة 19 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "لمصرف لبنان ان يعين الحد الاقصى لمعدل الفائدة التي يجوز للمصارف ان تمنحها لاموال المودعة لديها. "واذا تقاضى احد المودعين فائدة تزيد على هذا الحد, تعتبر وديعته غير مشمولة بالضمانة. "اما المصرف المخالف فيعاقب وفقا لمادة 209 من قانون النقد والتسليف باحدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 208 وبغرامة تتراوح بي 5000 و25000 ل.ل.