The whole text

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 In force

المادة 19

المادة 19

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )

لمصرف لبنان ان يعين الحد الاقصى لمعدل الفائدة التي يجوز للمصارف ان تمنحها لاموال المودعة لديها. واذا تقاضى احد المودعين فائدة تزيد على هذا الحد, تعتبر وديعته غير مشمولة بالضمانة.

اما المصرف المخالف فيعاقب وفقا لمادة 209 من قانون النقد والتسليف باحدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 208 وبغرامة تتراوح بي 5000 و25000 ل.ل.

المادة 19 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187371/article/19/