المادة 2
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )
يعفى من رسم الخروج المسافرون من الفئات التالية:
- الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.
- رؤساء البعثات الدبلوماسية، المستشارون والسكرتاريون الملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمدون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي شرط المعاملة بالمثل.
- الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف القوى المسلحة المعتمدون في لبنان.
- القناصل العامون والقناصل المعتمدون في لبنان.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الموفدون إلى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الأطفال دون الثانية من العمر.
يعمل بهذا النص إعتباراً من سنة ٢٠٢٢.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
خلافا لاي نصا اخر تحدد اصول وطرق وكيفية استيفاء رسم الخروج و الفئات المعفاة منه بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية و الاشغال العامة والنقل.
-
يعفى من رسم الخروج المسافرون من الفئات التالية:
- الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.
- رؤساء البعثات الدبلوماسية، المستشارون والسكرتاريون الملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمدون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي شرط المعاملة بالمثل.
- الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف القوى المسلحة المعتمدون في لبنان.
- القناصل العامون والقناصل المعتمدون في لبنان.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الموفدون إلى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الأطفال دون الثانية من العمر.
يعمل بهذا النص إعتباراً من سنة ٢٠٢٢.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 53, 15/11/2022
تعديل المادة الثانية من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991
تعدل المادة الثانية من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 بحيث تصبح كما يلي:
خلافا لاي نصا اخر تحدد اصول وطرق وكيفية استيفاء رسم الخروج و الفئات المعفاة منه بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية و الاشغال العامة والنقل.
Replaced or reworded by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 19, 10/02/2026
تعديل المادة الثانية من القانون رقم ٩٠ تاريخ ۱۹۹۱/۹/۱۰١٩٩١/٠٩/١٠
تُعدّل المادة الثانية من القانون رقم ٩٠ تاريخ ۱۹۹۱/۹/۱۰ بحيث تصبح كما يلي:
يعفى من رسم الخروج المسافرون من الفئات التالية:
- الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.
- رؤساء البعثات الدبلوماسية، المستشارون والسكرتاريون الملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمدون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي شرط المعاملة بالمثل.
- الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف القوى المسلحة المعتمدون في لبنان.
- القناصل العامون والقناصل المعتمدون في لبنان.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الموفدون إلى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
- الأطفال دون الثانية من العمر.
يعمل بهذا النص إعتباراً من سنة ٢٠٢٢.