The whole text

قانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law No. 90 of 10 Sep 1991. Published in Official Gazette issue 37 of 12 Sep 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

Amended 10/02/2026

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

يعفى من رسم الخروج المسافرون من الفئات التالية:

- الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.

- رؤساء البعثات الدبلوماسية، المستشارون والسكرتاريون الملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمدون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي شرط المعاملة بالمثل.

- الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف القوى المسلحة المعتمدون في لبنان.

- القناصل العامون والقناصل المعتمدون في لبنان.

- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

- الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الموفدون إلى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

- الأطفال دون الثانية من العمر.

يعمل بهذا النص إعتباراً من سنة ٢٠٢٢.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/11/2022, until 10/02/2026 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 53 · as the amending text publishes it

    خلافا لاي نصا اخر تحدد اصول وطرق وكيفية استيفاء رسم الخروج و الفئات المعفاة منه بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية و الاشغال العامة والنقل.

  3. Version 3.0 · from 10/02/2026 · Replaced by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, art. 19 · as the amending text publishes it

    يعفى من رسم الخروج المسافرون من الفئات التالية:

    - الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.

    - رؤساء البعثات الدبلوماسية، المستشارون والسكرتاريون الملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمدون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي شرط المعاملة بالمثل.

    - الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف القوى المسلحة المعتمدون في لبنان.

    - القناصل العامون والقناصل المعتمدون في لبنان.

    - الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان، وأفراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

    - الموظفون الدوليون في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الموفدون إلى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

    - الأطفال دون الثانية من العمر.

    يعمل بهذا النص إعتباراً من سنة ٢٠٢٢.

المادة 2 من قانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/187471/article/2/