المادة 1
تستثنى الابنية المدرسية الرسمية على انواعها, اضافية كانت ام جديدة من اخضاعها الى موجب اشتمالها على ملجأ عملا باحكام القانون رقم 50 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته.
قانون Law No. 336 02/08/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع المدني)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 336 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تستثنى الابنية المدرسية الرسمية على انواعها, اضافية كانت ام جديدة من اخضاعها الى موجب اشتمالها على ملجأ عملا باحكام القانون رقم 50 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته.
يطبق هذا القانون على جميع المناطق اللبنانية, ولمجلس الوزراء عند الاقتضاء ان يقرر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات, عدم تطبيق احكام هذا القانون على المناطق وفقا لظروف تقتضيها السلامة العامة او الضرورات الامنية.
يعمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات بعد نشره في الجريدة الرسمية .
يمدد العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات جديدة تسري اعتبارا من 10/8/2006 حتى تاريخ 10/8/2011 وذلك بموجب قانون 152 تاريخ 17/8/2011 ج.ر 39
بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
Related