المادة 12-3
( أضيفت بموجب : 3 / 2025 )
يجوز لصاحب العمل عندما تقتضي مصلحة الـمؤسسة ذلك، أن يطلب من الأجير بدوام جزئي، تأمين ساعات عمل إضافية شرط أن يتم الاتفاق على إمكانية العمل لساعات إضافية عند التعاقد أو بموافقة صريحة من قبل الأجير في حال عدم الاتفاق الـمسبق عـلـى أن يـبـلـغ الأجير قبل ثلاثة أيام على الأقل، بساعات العمل الإضافية الـمطلوبة منه وألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن عشرة بالـمئة من ساعات العمل بدوام جزئي الـمتفق عليه بين الفريقين إلا إذا وافق الأجير على هذه الزيادة، يدفع أجر الساعة الإضافية خمسون بالـمئة زيادة عن أجر ساعة عمل الأجير بدوام جزئي
History · 1 versions
-
يجوز لصاحب العمل عندما تقتضي مصلحة الـمؤسسة ذلك، أن يطلب من الأجير بدوام جزئي، تأمين ساعات عمل إضافية شرط أن يتم الاتفاق على إمكانية العمل لساعات إضافية عند التعاقد أو بموافقة صريحة من قبل الأجير في حال عدم الاتفاق الـمسبق عـلـى أن يـبـلـغ الأجير قبل ثلاثة أيام على الأقل، بساعات العمل الإضافية الـمطلوبة منه وألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن عشرة بالـمئة من ساعات العمل بدوام جزئي الـمتفق عليه بين الفريقين إلا إذا وافق الأجير على هذه الزيادة، يدفع أجر الساعة الإضافية خمسون بالـمئة زيادة عن أجر ساعة عمل الأجير بدوام جزئي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 3 تاريخ 09/05/2025, article 6, 16/05/2025
يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:
«الـمادة 12/3:
يجوز لصاحب العمل عندما تقتضي مصلحة الـمؤسسة ذلك، أن يطلب من الأجير بدوام جزئي، تأمين ساعات عمل إضافية شرط أن يتم الاتفاق على إمكانية العمل لساعات إضافية عند التعاقد أو بموافقة صريحة من قبل الأجير في حال عدم الاتفاق الـمسبق عـلـى أن يـبـلـغ الأجير قبل ثلاثة أيام على الأقل، بساعات العمل الإضافية الـمطلوبة منه وألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن عشرة بالـمئة من ساعات العمل بدوام جزئي الـمتفق عليه بين الفريقين إلا إذا وافق الأجير على هذه الزيادة، يدفع أجر الساعة الإضافية خمسون بالـمئة زيادة عن أجر ساعة عمل الأجير بدوام جزئي".