The whole text

قانون العمل In force

المادة 12 3

المادة 12 3

( أضيفت بموجب : 3 / 2025 )

اضيفت بموجب القانون رقم3 ت 9/5/2025 ج.ر22

يجوز لصاحب العمل عندما تقتضي مصلحة المؤسسة ذلك ,ان يطلب من الاجير بدوام جزئي تأمين ساعات عمل اضافية شرط ان يتم الاتفاق على امكانية العمل لساعات اضافية عند التعاقد او بموافقة صريحة من قبل الاجير في حال عدم الاتفاق المسبق على ان يبلغ الاجير قبل ثلاثة ايام على الاقل بساعات العمل الاضافية المطلوبة منه والا تزيد ساعات العمل الاضافية عن عشرة بالمئة من ساعات العمل بدوام جزئي المتفق عليه بين الفريقين الا اذا وافق الاجير على هذه الزيادة ,يدفع اجر الساعة الاضافية خمسون بالمئة زيادة عن اجر ساعة عمل الاجير بدوام جزئي.

المادة 12 3 من قانون العمل https://lebaneselegislation.com/law/190374/article/12-3/