All legislation

قانون Law No. 266 23/10/1993

Unofficial English title

Granting a temporary monthly transport allowance to employees of public administrations and members of the teaching staff of all types and levels of education

Official title, in Arabic اعطاء تعويض نقل شهري مؤقت للعاملين في الادارات العامة وافراد الهيئة التعليمية على اختلاف انواع التعليم ومراحله

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 266 of 23 Oct 1993. Published in Official Gazette issue 44 of 4 Nov 1993. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 4. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
266
Date
23/10/1993 (the Lebanese University prints 23/11/1993: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 44, 04/11/1993, p. 1029
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 9753 تاريخ 28/07/2022 (the text)
مرسوم رقم 8741 تاريخ 28/01/2022 (the text)
مرسوم رقم 8143 تاريخ 26/08/2021 (the text)
مرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 11225 / 2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 9753 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 538 / 2008 )

يعدّل تعويض النقل الـمؤقت الـمـنـصـوص علـيـه فـي الـقـانـون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والـمحدد بالـمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 8143 تاريخ 26/08/2021 والـمرسوم رقم 8741 تاريخ 28/01/2022

يعطى تعويض نقل مؤقت يدفع شهريا لجميع العاملين في الادارات العامة من موظفين دائمين ومؤقتين على اختلاف وظائفهم واسلاكهم ومتعاقدين بدوام كامل واجراء دائمين ومؤقتين بالفاتورة والمتعاملين مع وزارة الاعلام بدوام كامل, وافراد الهيئة التعليمية على اختلاف انواع التعليم الرسمي والخاص ومراحله بمن فيهم افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والعاملين فيها, باستثناء العسكريين على اختلاف فئاتهم, كذلك الذين يستفيدون من تقديمات نقل عينية ايا كنت وظائفهم واسلاكهم وايضا هم في الخارج بمهمة او لاي سبب اخر او هم موضوعون في الاستيداع او خارج الملاك.

ب-يُعطى صاحب الحق بهذا التعويض ما يعادل / 450.000/ل.ل. (فقط اربعماية وخمسون ألف ليرة) عن كل يوم حضور فعلي.

المادة 2

يلغى اي نص اخر مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه وتؤمن الاعتمادات اللازمة لتنفيذه عن طريق نقلها او فتحها وتغطيتها عند الاقتضاء بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1993