المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 11225 / 2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 9753 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 538 / 2008 )
يعدّل تعويض النقل الـمؤقت الـمـنـصـوص علـيـه فـي الـقـانـون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والـمحدد بالـمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 8143 تاريخ 26/08/2021 والـمرسوم رقم 8741 تاريخ 28/01/2022
يعطى تعويض نقل مؤقت يدفع شهريا لجميع العاملين في الادارات العامة من موظفين دائمين ومؤقتين على اختلاف وظائفهم واسلاكهم ومتعاقدين بدوام كامل واجراء دائمين ومؤقتين بالفاتورة والمتعاملين مع وزارة الاعلام بدوام كامل, وافراد الهيئة التعليمية على اختلاف انواع التعليم الرسمي والخاص ومراحله بمن فيهم افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والعاملين فيها, باستثناء العسكريين على اختلاف فئاتهم, كذلك الذين يستفيدون من تقديمات نقل عينية ايا كنت وظائفهم واسلاكهم وايضا هم في الخارج بمهمة او لاي سبب اخر او هم موضوعون في الاستيداع او خارج الملاك.
ب-يُعطى صاحب الحق بهذا التعويض ما يعادل / 450.000/ل.ل. (فقط اربعماية وخمسون ألف ليرة) عن كل يوم حضور فعلي.