المادة 3
مادة 3: يضع مصرف لبنان لائحة بمؤسسات الصرافة التي يكون قد قبل الترخيص لها وينشرها في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.
قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 Repealed ملغى
مادة 3: يضع مصرف لبنان لائحة بمؤسسات الصرافة التي يكون قد قبل الترخيص لها وينشرها في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.
المادة 3 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/197601/article/3/