The whole text

قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 64 of 6 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

عدّل نص المادة ٢ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

المادة ٢: إن مهمة نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان هي مهمة مهنية صحية علمية وإدارية غايتها:

١ - جمع كلمة المعالجين الفيزيائيين والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشروعة، ورفع مستوى مهنتهم والسهر على أداب مهنة العلاج الفيزيائي وكرامتها ومراعاة مقتضى النظام العام والآداب العامة.

٢ - تأديب المعالجين الفيزيائيين الخارجين على قانون تنظيم المهنة أو على نظامها الداخلي أو آداب المهنة.

٣ - إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة العلاج الفيزيائي بناء على طلب الوزارات المختصة.

٤ - إبداء الرأي في إرسال البعثات لحضور مؤتمرات العلاج الفيزيائي المنظمة من قبل جهات صحية أو تربوية محلية أو دولية.

٥ - التعاون مع وزارة الصحة العامة في الكشف على ترخيص فتح واستثمار مراكز العلاج الفيزيائي، على أن توضع آلية مشتركة لهذه الغاية.

٦ - السعي لدى الحكومة الى اتخاذ المقررات التي تراها النقابة مفيدة في المسائل العائدة الى الصحة العامة والوقاية والتأهيل.

٧ - السعي الى حلّ المنازعات التي تقع بين المعالجين الفيزيائيين، أو بين المعالجين الفيزيائيين

ومرضاهم والناشئة جميعها عن ممارسة المهنة.

٨ - التعاون مع مختلف العاملين بالحقلين الصحي والطبي ومع سائر النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات المحلية والدولية المتصلة بالعلاج الفيزيائي، لرفع مستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات.

٩ - تمثيل مهنة العلاج الفيزيائي لدى كل المراجع المحلية، حكومية أو خاصة، والمراجع الدولية.

المادة 1 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200213/article/1/