المادة 1
عدّل نص المادة ٢ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:
المادة ٢: إن مهمة نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان هي مهمة مهنية صحية علمية وإدارية غايتها:
١ - جمع كلمة المعالجين الفيزيائيين والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشروعة، ورفع مستوى مهنتهم والسهر على أداب مهنة العلاج الفيزيائي وكرامتها ومراعاة مقتضى النظام العام والآداب العامة.
٢ - تأديب المعالجين الفيزيائيين الخارجين على قانون تنظيم المهنة أو على نظامها الداخلي أو آداب المهنة.
٣ - إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة العلاج الفيزيائي بناء على طلب الوزارات المختصة.
٤ - إبداء الرأي في إرسال البعثات لحضور مؤتمرات العلاج الفيزيائي المنظمة من قبل جهات صحية أو تربوية محلية أو دولية.
٥ - التعاون مع وزارة الصحة العامة في الكشف على ترخيص فتح واستثمار مراكز العلاج الفيزيائي، على أن توضع آلية مشتركة لهذه الغاية.
٦ - السعي لدى الحكومة الى اتخاذ المقررات التي تراها النقابة مفيدة في المسائل العائدة الى الصحة العامة والوقاية والتأهيل.
٧ - السعي الى حلّ المنازعات التي تقع بين المعالجين الفيزيائيين، أو بين المعالجين الفيزيائيين
ومرضاهم والناشئة جميعها عن ممارسة المهنة.
٨ - التعاون مع مختلف العاملين بالحقلين الصحي والطبي ومع سائر النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات المحلية والدولية المتصلة بالعلاج الفيزيائي، لرفع مستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات.
٩ - تمثيل مهنة العلاج الفيزيائي لدى كل المراجع المحلية، حكومية أو خاصة، والمراجع الدولية.