Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 13/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

نطاق الحماية

يحمي هذا القانون وفق أحكامه في حالتي السلم والحرب الشارات، وتسمية الصليب الأحمر اللبناني، والزي الرسمي.

يحق لجمعية الصليب الأحمر اللبناني وحدها استخدام شارة الدلالة والتسمية على جميع مبانيها ومراكزها وآلياتها ومعدّاتها وطواقمها وزيّها.

المادة 2 من قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200254/article/2/