All legislation

قانون Law No. 16 02/07/1974

Unofficial English title

Allocation of appropriations for the Green Plan

Official title, in Arabic تخصيص اعتمادات للمشروع الاخضر

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 16 of 2 Jul 1974. Published in Official Gazette issue 57 of 18 Jul 1974. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
16
Date
02/07/1974
Official Gazette
Issue 57, 18/07/1974, p. 0
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 2 تاريخ 14/01/1986 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 16 تاريخ 02/07/1974
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخصص لاعمال المشروع الاخضر (الطرقات الزراعية واستصلاح الاراضي) مبالغ قيمتها 80 مليون ليرة لبنانية في مدى خمس سنوات ابتداء من عام 1974

المادة 2

مادة 2: ترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من الموازنة العامة ضمن الحدود التالية, بعد الاخذ بعين الاعتبار ما يحول مباشرة من هبات ومساعدات وموارد اخرى الى مكتب تنفيذ المشروع الاخضر. 1974 1975 1976 ------ ------ ------ 16 16 16 1977 1978 ------ ------ 16 16

المادة 3

مادة 3: توزع هذه المبالغ كما يلي: آ- 6 ملايين ليرة لبنانية سنويا لاستصلاح الاراضي المعدة للري من مياه الليطاني في الجنوب . ب - 6 ملايين ليرة لبنانية سنويا لاستصلاح الاراضي الزراعية تخصص بالتساوي للمحافظات الاربع وتعطى هذه المبالغ قروضا للمزارعين الذين استصلحوا اراضيهم بواسطة المشروع الاخضر وذلك وفقا للانظمة المعمول بها حاليا. ج- 4 ملايين ليرة لبنانية سنويا للطرقات الزراعية والاعمال الاخرى ذات المنفعة العامة توزع بالتساوي على المحافظات الاربع.

المادة 4

مادة 4: تغطى النفقات الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتعويضات لجان الاستملاك بمأخوذات مئوية من الاعتمادات المرصدة للاعمال المذكورة اعلاه شرط ان لا تتعدى هذه المأخوذات ال 7,50 % (سبعة ونصف بالمئة).

المادة 5

مادة 5: تغطى هذه الاعتمادات من المساعدات والهبات والموارد الاستثنائية بقروض داخلية او خارجية يجاز للحكومة ان تعقدها لهذه الغاية عند الاقتضاء.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره. بعبدا في 2 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنحية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الزراعة الامضاء: صبري حماده

Related

More from the same year.

1974