المادة 1
مادة 1: تخصص لاعمال المشروع الاخضر (الطرقات الزراعية واستصلاح الاراضي) مبالغ قيمتها 80 مليون ليرة لبنانية في مدى خمس سنوات ابتداء من عام 1974
قانون Law No. 16 02/07/1974
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
مادة 1: تخصص لاعمال المشروع الاخضر (الطرقات الزراعية واستصلاح الاراضي) مبالغ قيمتها 80 مليون ليرة لبنانية في مدى خمس سنوات ابتداء من عام 1974
مادة 2: ترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من الموازنة العامة ضمن الحدود التالية, بعد الاخذ بعين الاعتبار ما يحول مباشرة من هبات ومساعدات وموارد اخرى الى مكتب تنفيذ المشروع الاخضر. 1974 1975 1976 ------ ------ ------ 16 16 16 1977 1978 ------ ------ 16 16
مادة 3: توزع هذه المبالغ كما يلي: آ- 6 ملايين ليرة لبنانية سنويا لاستصلاح الاراضي المعدة للري من مياه الليطاني في الجنوب . ب - 6 ملايين ليرة لبنانية سنويا لاستصلاح الاراضي الزراعية تخصص بالتساوي للمحافظات الاربع وتعطى هذه المبالغ قروضا للمزارعين الذين استصلحوا اراضيهم بواسطة المشروع الاخضر وذلك وفقا للانظمة المعمول بها حاليا. ج- 4 ملايين ليرة لبنانية سنويا للطرقات الزراعية والاعمال الاخرى ذات المنفعة العامة توزع بالتساوي على المحافظات الاربع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة - أ -) by قانون رقم 2 تاريخ 14/01/1986, article 1, 20/02/1986
مادة 1: تعدل الفقرة - أ - من المادة الثالثة من القانون رقم 16/74 تاريخ 2/7/1974 وتقرأ على الشكل التالي: آ- ستة ملايين ليرة لبنانية سنويا لاستصلاح الاراضي وشق الطرق الزراعية في محافظتي الجنوب عن كل سنة من السنوات الخمس المحددة بموجب القانون رقم 16/74 بحيث يكون المبلغ الاجمالي ثلاثين مليون ليرة لبنانية. وذلك بدلا من: آ- ستة ملايين ليرة لبنانية سنويا لاستصلاح الاراضي المعدة للري من مياه الليطاني في الجنوب .
مادة 4: تغطى النفقات الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتعويضات لجان الاستملاك بمأخوذات مئوية من الاعتمادات المرصدة للاعمال المذكورة اعلاه شرط ان لا تتعدى هذه المأخوذات ال 7,50 % (سبعة ونصف بالمئة).
مادة 5: تغطى هذه الاعتمادات من المساعدات والهبات والموارد الاستثنائية بقروض داخلية او خارجية يجاز للحكومة ان تعقدها لهذه الغاية عند الاقتضاء.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره. بعبدا في 2 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنحية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الزراعة الامضاء: صبري حماده