All legislation

قانون Law 06/02/1959

Unofficial English title

Amending the delimitation and registration fees

Official title, in Arabic تعديل رسوم التحديد والتحرير

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 6 Feb 1959. Published in Official Gazette issue 6 of 11 Feb 1959. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
06/02/1959
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1959, p. 99-101
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 06/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 43 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44 تاريخ 20 نيسان سنة 1930 واستبدلت بالنص التالي: المادة 43 الجديدة1- يستوفى رسم عن عمليات التحرير والتحديد وكيل المساحة وفقا للتعرفة التالية: آ- رسم مقطوع: 35 ل.ل عن كل عقار واقع ضمن مدينة بيروت (فئة آ) 20 ل.ل عن كل عقار واقع ضمن حدود بلدية طرابلس (فئة ب ) 15 ل.ل عن كل عقار واقع ضمن حدود بلديات صيدا ومناطق الاصطياف وضمن المناطق الواقعة في ضواحي بيروت وتعين هذه المناطق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (فئة ج) 7 ل.ل عن كل عقار واقع في المناطق الاخرى (فئة د) ' ب - رسم اضافي: يضاف الى الرسم المقطوع اعلاه رسم اضافي عن اجزاء مساحة كل عقار كما يلي: عن جزء المساحة من متر مربع واحد لغاية 200 متر مربع غرشان لكل متر مربع 200x2= 4 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 200 لغاية 400 متر مربع 1،5 لكل متر مربع 200x1،5= 3 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 400 لغاية 600 متر مربع 1 لكل متر مربع 200x1= 2 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 600 لغاية 1000 متر مربع 75، لكل متر مربع 400x،75= 3 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 1000 لغاية 5000 متر مربع 50 لكل متر مربع 4000x 50= 20 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 5000 لغاية 10000 متر مربع 25 لكل متر مربع 5000x 25=12،50 ل.ل عن جزء المساحة الذي يزيد عن 10000 فما فوق 10 لكل متر مربع 2- تعفى من الرسم الاضافي الاربعمائة متر الاولى في كل من العقارات المصنفة في الفئة "د" 3- يستعاض عن الرسمين المقطوع والاضافي برسم وحيد مقطوع قدره خمس عشرة ليرة عن كل قسم من العقارات المبنية المملوكة حقوقا مختلفة ويكون هذا الرسم موحدا لكافة الفئات 4- تعفى من الرسوم: آ الاملاك العامة للدولة والبلديات والاملاك المتروكة المرفقة والمعدة لاستعمال مشترك كالطرقات الخاصة والمداخل المشتركة ب - الاملاك التي سبق ومسحت مسحا اختياريا ج- المعابد والمساجد والمدافن العامة '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 6 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

Related

More from the same year.

1959